للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريقة الإمام: أن ينعكس [الحكم في] البناء، فيقال: [إن قلنا ثم بالحل، فهاهنا كذلك، وإن قلنا بالتحريم ثم، حرم هنا أيضاً.

وعلى طريقة البغوي وشيخه قد يقال:] إنه ينبغي أن نقطع بالتحريم، وهو ما أورده الروياني، لكنهما خرجا الحل على الوجهين؛ نظراً إلى أن الاعتبار بآخر الأمرين أو بالمشاركة، ونحن إذا نظرنا إلى ذلك في الفرع قبله، لم نتحصل على غير التحريم.

الأمر الرابع: أنه لا فرق في الحل بين إرسال البصير والأعمى، والبالغ والصبي، والعاقل والمجنون، والصاحي والسكران؛ لأن الأعمى من أهل الذكاة بلا خلاف، وكذلك الصبي والمجنون والسكران [عند العراقيين].

[وقد حكى] في "العدة" في حل صيده بالكلب وجهين:

أحدهما: الحل؛ كما اقتضاه كلام الشيخ.

والثاني: التحريم، وينسب إلى أبي إسحاق؛ لأن القصد للصيد لابد منه، ولا يتأتى ارتباط قصده الصيد قبل الإدراك، وبهذا فارق الذكاة؛ وهذا ما أورده ابن الصباغ. وحكى في "البحر" في موضع منه عن صاحب الإفصاح القطع به؛ فتحصلنا به على طريقين.

إحداهما: حاكية لوجهين فيه.

والثانية: القطع بالمنع.

وأما حل صيده بالسهم، ففيه- أيضاً- طريقان حكاهما في "البحر".

إحداهما: القطع بالحل، وهي ما نقلها في موضع عن صاحب "الإفصاح".

والثانية: حكاية الوجهين فيه عن رواية القاضي الطبري وغيره في موضع آخر.

والمذكور في "النهاية" عن بعض التصانيف حكاية وجهين في إرسال الكلب والسهم.

لكن ما محل الخلاف المذكور في الكتب التي نقلنا عنها؟

ما ذكرناه إطلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>