وفي البائع وجهان مرتبان على البيع منه، وأولى بالصحة.
قال المتولي: ويشترط أن يكون الثمن الأول من ذوات الأمثال، فلو كان عرضاً، وأرادأن يعبر عنه بعبارة الشراء بأن قال: اشتريت بكذا، وقد وليتك العقد بما اشتريته لم يصح إلاَّ أن يكون ذلك العرض بعينه في ملك المولى. أمَّا إذا قال: قام عليَّ بكذا، وقد وليتك العقد بما قام عليَّ – فوجهان:
أحدهما: يجوز كالمرابحة.
والثاني: لا يجوز.
والفرق: أن العقد الثاني في المرابحة مخالف للأول في قدر الثمن؛ فجاز أن يحتمل أيضاً نوع مخالفة باختلاف الجنس مع الاتفاق في المعنى، وذلك أن يبيع بقدر قيمته، فأمَّا في التولية فلا مخالفة بين العقدين أصلاً.
وأمَّا الإشراك: فهو أن يشتري شيئاً ويشرك غيره فيه؛ ليصير بعضه له بقسطه من الثمن، ثم إن نصَّ على المناصفة فذاك، وإن أطلق فوجهان:
أحدهما: يصح، ويحمل على المناصفة، وهو الأصح عند الغزالي، وبه جزم في "التتمة".
والثاني: الفساد، وهو ما أورده في "التهذيب".
وحكم الإشراك في البعض حكم التولية في الكل في جميع ما ذكرناه، والله أعلم.