للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن كفايته، وهل يكون إمساكه مكروهاً؟ فيه وجهان:

ولو اضطر الناس إلى الطعام، وعند شخص فضل عن قوته، وجب عليه بيع ما فضل [عنه]، فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه، [والمراد بالفضل: ما يفضل عن قوته وعائلته لسنة كاملة، كما أشار إليه الإمام في قسم الصدقات].

ولنختم الباب بما جرت عليه عادة الأئمة بذكره معه، وهو بيع التولية والإشراك؛ لأن الشيخ ذكرهما في باب "السلم"، فحتاج إلى معرفتهام.

فالتولية: أن يشتري شيئاً، ثم يقول لغيره: وليتك هذا العقد، فيقول المشتري: قبلت أو توليتُ، على قاعدة التخاطب، وذلك جائزٌ، ويلزم القائل مثل الثمن الأول قدراً وجنساً وصفة، ولا يشترط ذكره إذا علماه، فإن لم يعلمه المشتري أعلمه البائع أولاً، ثم ولاه العقد، فإن لم يعلمه فهل ينعقد؟ فيه الخلاف المذكور في نظيره في "المرابحة" على ما حكاه المتولي.

ولو حَطَّ عن المولي شيئاً من الثمن انحط عن المولي، ولو كان بعد التولة، ولو حط الكل بعد التولية، فكذلك على ما حكاه في "البسيط" [وغيره] مع حكايته عن الأصحاب القطع بأن قح الشفيع يتجدد بعقد التولية، وأنّ الزيادات المنفصلة تسلم للمولى.

وعن القاضي الحسين: أن الوجه التردد في جميع هذه الأحكامن فعلى رأي يجعل المولى نائباً عن المولى، فتكون الزوائد للمولى ولا تتجدد الشفعة، ويلحق الحط المولى. وعلى رأي تعكس هذه الأحكامن ويقول: هي بيع جديد، فظاهر المذهب الفرق بين الزوائد والشفعة، وبين الحط، وعلى هذا: لو حط البعض قبل التولية لم تجز التولية إلاَّ بالباقي، ولو حط الكل لم تصح التولية، ولو أخبر المولى عمَّا اشتراه وكذب، فمنهم من قال: هو كالكذب في عقد المرابحة، ومنهم من قال: ويحط قدر الخيانة قولاً واحداً.

ومن شرط هذا العقد: القدرة على التسليم، والتقابض إذا كان في مال الربا، وكذا سائر الشروط، ولا يجوز قبل القبض من غير البائع على أحد الوجهين في الرافعيّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>