للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "ويحرم الاحتكار في الأقوات" –أي: خاصة – "وهو أن يبتاع [طعاماً] في وقت الغلاء – أي: بالمد – فلا يبيعه ويمسكه؛ ليزداد في ثمنه"؛ لما روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احُتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ".

وروى ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ".

قال:"وقيل: يكره"؛ لأن فيه تضييقاً على المسلمين ولا يحرم؛ لأنه ماله المطلق فيه تصرفه، وقد [كان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له، فقال: إنَّ معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث أي: الأول] كان يحتكر.

كذا حكاه مسلم.

والمذهب الأول [لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام، وظاهر النهي [يقتضي] التحريم، وكذلك اللعن لا يكون إلا على محرم.

ولا بأس بالشراء في وقت الرخص، ليبيع في وقت الغلاء، ولا [بأس] أن يشتري في قوت الغلاء لنفقة نفسه وعياله، ثم يفضل شيئاً فيبيعه في وقت الغلاء، ولا [يحرم عليه] أن يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء، والأولى أن يبيع ما فضل

<<  <  ج: ص:  >  >>