للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدارقطني عن ابن عمر] وهو بيع الدين بالدين.

[يقال: نكلأه كلأة، أي نسأت نسيئة، كما حكاه أبو الطيب]، فلو لم سلم بطل العقد.

ولو سلم البعض فثلاثة أوجه:

أحدها: ينفسخ العقد في الجميع، وهو قول البصريين.

والثاني: أنه ينفسخ منه ما يقابل ما لم يقبض، ويصح في مقابل ما قبض وهذا قول البغداديين، ولا خيار في هذا التفريق.

والثالث: أنه ينفسخ في مقابل ما لم يقبض، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة وهذا ما حكاه القاضي الحسين وهو عنده من تفريق الصفقة في الابتداء، وقد حكاه ابن الصباغ في باب تفريق الصفقة في الدوام، وجعله الإمام رتبة ثالثة بين الابتداء والدوام.

وفي الحاوي علىهذا القول يثبت الخيار للمُسْلَم إليه دون المسلم.

ثم التسليم المشترط يعتبر فيه أني كون حقيقيًّا، إذا أمكن، فلوأحال به المسلم لم يصح وإن قلنا: إن الحوالة استيفاء، وكذا لو قبضه المسلم إليه من المحال عليه في المجلس كما صرح به القاضي الحسين في التعليق.

وقياس ما ذكرناه في الصرف أن يصح فيما إذا قبض في المجلس، وقلنا: إنها استيفاء.

[مسألة]

ولو كان راس المال عبداً فأعتقه [قبل القبض في المجلس].

قال القاضي أيضاً: ذلك ينبني على أن الملك في زمن الخيار لمن؟

إن قلنا: للبائع فلا ينفذ [عتقه].

<<  <  ج: ص:  >  >>