للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قلنا: للمشتري، ففي بيع العين هو نافذ، وفي السمل يمكن أن يقال: لا ويمكن أن يقال: نعم. ويصير قابضاً ويلزم العقد.

وحكى الرافعي هذين الاحتمالين وجهين.

أما إذا لم يمكن فيه القبض الحقيقي كما إذا كان رأس المال منفعة دار مدة معلومة فيكفي فيه تسليم الدار قبل التفرق إذ هو الممكن.

ولو أودع المسلم إليه المسلم رأس المال في المجلس بعد قبضه لم يضر، ولو وفاه له من [دين له عليه].

قال الروياني: لا يصح الإيفاء، ويصح السلم بعد التفرق على رأي بعض الأصحاب.

فرع: هل ينوب تسليم المسلم فيه في المجلس إذا اكن حالاً مناب تسليم رأس المال؟

[فيه] وجهان: [في التتمة] والأظهر المنع.

قال: فإن كان في الذمة بين صفته وقدره.

[أي] كما في المسلم فيه إذ به يحصل التعريف، وهذا إذا لم يكن من نقد البلد [أما إذا] كان كفى معرفة القدر قاله أبو الطيب [وهذا ما حكاه الزبيلي، في أدب القضاء عن ابن أبي هريرة سواء كان السلم حالاً، أو مؤجلاً.

وحكى عن أبي إسحاق أنه لابد من الوصف سواء كان حالاً أو مؤجلاً، وعن ابن سريج: أنه لا يعتبر في الحال، ويعتبر في المؤجل].

وذهب أبو العباس بن صالح البصري من أصحابنا وطائفة [من البصريين] إلى أن رأس المال إذا كان في الذمة كان [السلم] باطلاً؛ لأنه يصير كلا

<<  <  ج: ص:  >  >>