للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الجوهري: يقال أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك يقول تغليت بالغالية.

قال: والند وهو بفتح النون، مسك وعنبر وعود خلط بغير دهن.

[قال]: والخفاف وفي معناها النعال، وقد حكى الماوردي عن ابن سريج جواز السلم في الخفاف والنعال.

أما النبل غير المريش إذا لم ينحت فيجوز السلم فيه وزناً.

وقال أبو علي الطبري، إن أمكن ضبط طوله وعرضه جاز السلم فيه عدداً، وإن نحت فلا يجوز السلم فيه أيضاً.

وفي الحاوي حكاية قول في جوازه إذا ضبط نحتها ووصفها، وعزاه إلى نصه في الأم، وصححه، وجعل الحكم في القسي على هذين الحالين، ففي الحالة الأولى لا يصح، وفي الثانية قولان.

والمغازل كالنبال.

اولترياق المخلوط كالغالية والأدهان المطيبة كدهن البنفسج والبان والورد وإن خالطها شيء من الطيب لم يجز السلم فيها، وإن تروح السمسم بها ثم اعتصر جاز.

والشهد في جواز السلم فهي وجهان:

أصحهما: الجواز، ومقابله هو الذي أورده الماوردي، ورواه ابن كج عن النص.

قال: والثوب المصبوغ؛ لأن الصبغ مع ما ذكرناه يمنع من الوقوف على نعومة الثوب وخشونته وإدراك صفته.

وفي الحاوي: أنه يجوز كما لو أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج، واختاره الشاشي. وهو الأصح عند الإمام، ولم يحك عن شيخه سواه.

قال: فإن أسلم في ثوب صبغ غزله، ثم نسج، او في ثوب قطن سداه إبريسم جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>