للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما في الأولى؛ فلأن لونه يجري مجرى لون الغزل فإنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل، ويحتاج في وصف الصبغ بعد وصف الغزل إلى ذكر اللون وما يصبغ به، والبلد الذي يصبغ فيه وأنه صبغ بالصيف أو الشتاء، كذا قال الماوردي.

وأما في الثانية فللعلم بالمخالط.

وقيل: لا يجوز فيها؛ لأنه مختلط من جنسين فكان كالغالية، والقلنسوة المحشوة، وهذا ما حكاه الماوردي، ويخرج على الوجهين السلم في الثوب المعمول عليه طراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل؛ كالإبريسم على القطن والكتان، فإن كان تركيبها بحيث لا تضبط أركانها فهي كالمعجونات، ولو أسلم في ثياب الخز ففي الصحة وجهان في الحاوي.

ووجه المنع: أنه لا يدري من أي شيء يوجد.

تنبيه: [السَّدي] بفتح السين مقصور.

قال الجوهري: والسَّداة مثله وهما سَدَيان، والجمع أسْدِيَةٌ.

تقول منه: أسديتُ الثوب وأسْتَيْتُه، والسدى هو المستتر، واللحمة هي التي تشاهد، كذا قال [النواوي]، والذي نعرفه العلس واللحمة بضم اللام وفتحها.

قال ابن الأعرابي. لحمة القرابة ولحمة الثوب مفتوحتان، واللحمة بالضم ما يصاد به الصيد، وجمهور أهل اللغة يقولون لحمة بالضم في الثلاثة.

فرع: لو أسلم في الصفر جاز على الأصح؛ لأن أخلاطه مقدرة، وإن زيد فيها أو نقص فسد، وهذا ما اخبرنا عنه قبل، وقد منع منه أيضاً بعض أصحابنا [لأنه أخلاط تجمع وتَسبك] وكذا أجرى في منع السلم في جوهر الزجاج؛ لأنه أخلاط مجموعة ذكره الماوردي.

قال: وإن أسلم في الرءوس أي بعد التنقية من الشعر ففيه قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>