قال: وإن أسلم في الورق جاز؛ لأنه يمكن ضبطه بالصفة فيذكر عدده، ويبين منه النوع والطول، والعرض والبلد والزمان والوزن فيه أحوط.
قال: وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأسفل والأوسط، كالأسطال الضيقة الرءوس والمنائر لم يصح كما في السلم في السهام، وهذا ما حكاه الشيخ أبو حامد.
وقال القاضي أبو الطيب بجواه، وحكاه عن نص الشافعي في الأم، وطرده في القمقم، فعلى هذا يشترط بعد ذكر الجنس ضبطه بالسعة أو الضيق والصغر، أو الكبر والعمق والثخانة أو الرقة، وهل هو مضروب أو منصوب، فإن ذكر الوزن كان أصح، وإن لم يذكره جاز.
وفي تعليق القاضي الحسين: أنه نص على أن اللبن يجمع في بين العدد والوزن، فيقول: كل لبنة وزنها كذا قال: وقياس هذا النص: أن يكون السلم في القماقم والطناجر وغير ذلك مما يكون بصنعة آدمي، يذكر فيه الوزن والعدد.
تنبيه: الواو في قول الشيخ "والأسفل والأوسط" بمعنى "أو"، ولهذا نظائر في كلام العرب، وليس المراد اشتراط اختلاف الأعلى والأوسط والأسفل، بل كل واحد منها مستقل بالحكم المذكور.
والمنائر: جمع منارة بفتح الميم باتفاقهم.
وقال أهل اللغة والنحوجمعها مناور [بالواو]؛ لأنها من النور.
وقال الجوهري وغيره: هي مفعلة بفتح الميم من الاستنارة، ويجوز منائر بالهمز تشبيهاً للأصلي بالزائد، كما قالوا مصائب وأصله مصاوب.
قال صاحب المحكم: الجمع مناور على القياس، ومنائر بالهمز على غير قياس.
ومن هذا يعرف أن كلام الشيخ صحيح، لكنه لو قال بالواو لكان أجود.
قال: وإن كان مما لا يختلف كالهاون والسطل المربع جاز لإمكان ضبطه،