والهاون: بفتح الواو، وهو معرب، وكان أصله هاوَوْن؛ لأن جمعه هواوين مثل قانون وقوانين فحذفوا الواو الثانية استثقالاً وفتحوا الأولى، فإنه ليس في [كلامهم] فاعل بالضم، قاله الجوهري.
وقال ابن فارس: الهاوون بالواوين عربي، كانه فاعول من الهون.
وقال الجواليقي: هو فارسي معرب مثل فاعول.
والسطل، يقال له: السيطل وهما معربان.
قال: ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم للخبر. "ويجوز فيما يكال": أي مثل الحبوب والمائعات، بالكيل وفيما يوزن، [أي]: مثل الخضراوات من البقول، والأجبان والباذنجان، والرمان، والأحجار [والأخشاب] التي يختلف الغرض بوزنها، والعنبر وإن كان يمكن كيله؛ لأن اليسير منه له قدر كثير، والسمن الجامد ونحو ذلك بالوزن.
وهل يجوز بالكيل؟ نظر: إن كان يتجافا في المكيال فلا؛ [ولأن الكيل يقصر عن تحصيل المقصود]، وإن أمكن من غير تجافٍ جاز كيلاً أيضاً صرح به الماوردي، وأبو الطيب.
والتين يجوز فيه السلم كيلاً أو وزناً من جنس معروف إذا اختلفت أجناسه، قاله ابن الصباغ. وفيما يذرع مثل الثياب، والأبواب، والرخام، والأكسية، والليود، والبسط التي يجوز السلم فيها بالذرع وفيما يعد أي مثل الرقيق والحيوان والورق الأبيض، وكذا الإيواني من النحاس وغيره، كما صرح به الماوردي بالعد؛ لأن ذلك يحصل المعرفة بالمقدار.
وفي تعليق البندنيجي: أن السلم لا يجوز بغير كيل، ولا وزن إلا في شيئن الحيوان، والثياب والورق [الطَّهور] الذي يراد للغسل، فالمعتبر فيه الوزن لا غير وإن كان من الطَّهور المقروة لم يجز السلم فيها.