للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمال اليتيم": أن الدعوى إن كانت على الأب والجد فالقول قولهما، وإن كانت على الوصي والقيم فوجهان.

ولو اختلفا في قدر المدة التي وقع الإنفاق فيها، فادعى الوصي أنه أنفق عليه منذ مات أبوه، ومدة ذلك عشر سنين، وقال المولى عليه: بل خمس سنين - فالقول قول الوصي عند أبي سعيد الإصطخري، والأصح وبه جزم الغزالي في كتاب "الوصية" أن القول قول المولى عليه؛ لأن إقامة البينة على الموت ممكنة.

قال: وإن ادعى أنه [دفع المال] إليه لم يقبل إلا ببينة، أي: سواءٌ كان الولي أباً أو وصيًّا أو قيماً؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦] [فالأمر بالإشهاد] دال على أن المردود عليه لو جحد لم يصدَّق.

وفي "الحاوي" في كتاب "الوكالة" الجزم بقبول قول الأب فيه، [وكذا الجد]، وفي "الوسيط" في كتاب "الوكالة": أن قول الولي مقبول في الرد على وجه، وهو في "النهاية" منسوب إلى رواية الشيخ أبي علي، وصاحب "التقريب"، والقاضي، ولفظ الغزالي في هذا الموضع يفهم أنه أراد بالولي الأب والجد، وأن هذا الوجه لا يجري في الوصي؛ فإنه قال: [الولي والوصي إذا ادعيا] رد المال على الطفل بعد البلوغ لم يقبل، [وفي الولي وجه]: [أنه يقبل]؛ وفي الرافعي ["والحاوي"] في كتاب "الوكالة" إثباته في حق الوصي والقيم عن رواية ابن المرزبان [وغيره]، [وأعاده] الرافعي مرة أخرى في حق الوصي في كتاب "الوصية"، والقائل به يوشك أن يحمل الأمر في الآية على الإرشاد.

وظاهر المذهب عدم القبول في الجميع، وكذا دعوى كل أمين ادعى الرد على صاحب المال، وهو لم يأتمنه: كالملتقط يدعي الرد على صاحب اللقطة، ومن طير الريح ثوباً إلى داره إذا ادعى الرد على صاحب الثوب لا يقبل قوله فيه على ظاهر المذهب، كما حكاه الإمام في "الوكالة"، وكل من لا يقبل قوله في

<<  <  ج: ص:  >  >>