للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرد له الامتناع من الدفع لعذر الإشهاد، ومن يقبل قوله فيه، هل له الامتناع بعذر الإشهاد كالمودع والوكيل بغير جعل؟ فيه خلاف، ومحل استقصاء الكلام فيه كتاب "الوكالة".

قال: وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم – أي: الذي تحت يده – شيئاً – أي: لانشغاله بأمر اليتيم عن التكسب وفقره – أكله؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦].

[قال المحاملي]: ولأنه يتصرف في مال من لا يمكن موافقته، فجاز له الأخذ منه بغير إذنه، كالعامل على الصدقات، وليقتصر فيما يأخذه على قدر النفقة، كما حكاه الرافعي، وسنذكر من كلام المحاملي ما يقاربه، والمذكور في "الشامل" حكاية عن النص: أنه يأخذ أقل الأمرين من كفايته أو أجرة مثله؛ لأنه يستحق ذلك بالعمل والحاجة فلم يأخذ إلا ما وُجِدا فيه، وهذا ما نسبه الرافعي عن "تعليق" الشيخ أبي محمد، والمذكور في "الحاوي": أنه يأخذ [من] ماله أجرة مثله، ولو كان غير محتاج لم يجز له الأكل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: ٦] أي: بماله عن مال اليتيم، وحكى الماوردي وجهاً آخر: أنه يجوز [له] أن يأخذ قدر أجرة مثله؛ لأنه عوض عن قيامه [به]؛ فلم يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور، والآية محمولة على الاستحباب.

قال: ورد عليه البدل؛ لأنه أكل مالاً لغيره أبيح له لحاجته؛ فوجب أن يرد بدله كالمضطر؛ فعلى هذا: [يدفع قيمة ما أكله إلى الحاكم إن دامت ولايته إلى وقت يساره؛ لأنه لايبرئ نفسه بنفسه. قاله القاضي الحسين قبيل باب] "زكاة المعدن".

وعلى هذا] يكون الفقير جوز له الاقتراض من مالهما، وهو قول عمر وانب عباس وجمهور التابعين.

قلت: وقد يتمسك بما ذكرناه من هذا الحكم والتعليل بما يؤيد ما

<<  <  ج: ص:  >  >>