إلا على بالغ. وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال:"عُرِضْتُ عَلَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي، وَعُرِضْتُ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي، وَلمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، وَعُرِضْتُ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي المُقَاتَلَةِ".
وفي "الرافعي": زيادة "فَرَآنِي بَلَغْتُ". وكذلك في "الذخائر"، وجه الدلالة [فيه] من وجهين:
أحدهما: أنه أجازه في المقاتلة، ولا يجاز فيها إلا بالغ؛ لأنه يتعين عليه حضور الصف والقتال.
والثاني: أنه علل الرد في المرة الثانية [بأنه] لم يره قد بلغ؛ فدل على أنه إنما أجازه في المرة الثالثة؛ لكونه رآه قد بلغ.
فإن قيل: هذا الخبر [لا يصح]؛ لأن محمد بن إسحاق قال:"بين أحد والخندق سنتان"، وخبر ابن عمر يقتضي أن يكون بينهما سنة.
فالجواب أن الزهري قال: كان "بدر" في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وكان "أحد" في شوال سنة ثلاث، والخندق في شوال سنة أربع، وقول الزهري أثبت من قول محمد بن إسحاق، لا سيما مع رواية ابن عمر، ولأنه يجوز أن يكون العرض في عام أحد وهو في أول سنة أربع عشرة، وعرض [في] عام الخندق، وهو في آخر سنة خمس عشرة؛ صار بينهما سنتان.
ووراء ما ذكره الشيخ وجهان آخران:
أحدهما – رواه المراوزة -: أن البلوغ يحصل بمجرد الطعن في السنة الخامسة عشرة، وزيفوه.
والثاني – رواه الجيلي -: أنه يحصل بمضي ستة أشهر منها.
قال: أو إنبات الشعر الخشن، أي: حول الفرج بحيث يحتاج إلى الموسى، كما ذكره المحاملي.