الاحتلام، وقوله صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِمَ" كما رواه الترمذي، وقد روى:"حَتَّى يَبْلُغَ"، وإحدى الروايتين تفسيرُ الأخرى.
وقد اعترض النواوي على الشيخ فقال:"حققة الاحتلام نزول المني في النوم لرؤية جماع أو غيره، وليس البلوغ مختصًّا به؛ فلو قال: والبلوغ في الغلام بالإنزال أو بإنزال المني، لكان أصوب وأصح".
وجوابه: أن الشيخ اتبع في ذلك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان أصوب، مع أنا قد ذكرنا عن الماوردي أنه فسر الاحتلام بخلاف ما ذكره، والله أعلم.
ثم السن الذي يحكم بالبلوغ فيه إذا خرج المني من الصبي، فيه أربعة أوجه:
أحدها – وهو الذي رجحه الرافعي، وبه جزم المحاملي والبندنيجي في كتاب "اللعان" وابن الصباغ في كتاب "الإقرار" -: [تسع سنين.
والثاني – وهو الذي جزم به الماوردي، وكذا القاضي الحسين في كتاب "الإقرار"]-: عشر سنين.
فكان مرادهم استكمال ذلك حتى يكون الاحتلام بعد الطعن في السنة التي تليها، وكذلك حكى الوجهين القاضي الحسين في "التعليق".
والثالث – وادعى الإمام في كتاب "الحيض" أنه ظاهر نص الشافعي في كتاب "اللعان" -: مضي ستة أشهر من السنة العاشرة.
والرابع: مضي ستة أشهر من السنة التاسعة، وهو مذكور في باب "ما يلحق من النسب" كما ستقف عليه.
قال: أو استكمال خمس عشرة سنة، أي: من وقت [استكمال] خروجه من الجوف؛ لما روى الدارقطني بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إِذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ"، والحد لا يقام