وبـ"اليتيم": الذي مات أبوه قبل بلوغه ما لم يبلغه، سواء كانت أمه باقية أم لا.
وببلوغ النكاح: البلوغ نفسه، وعبر بالنكاح عنه؛ لأن النكاح هو الجماع، والعادة أن الإنسان لا يشتهي الجماع إلا إذا بلغ؛ فلذلك عبر به عنه.
وبإيناس الرشد: العلم، فوضعه موضعه؛ كما وضعه موضع الإبصار والرؤية في قوله تعالى:{لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ}[القصص: ٢٩] أي: أبصر، وقال الزهري: إن أصل الإيناس الإبصار [والرؤية]، وإنه مأخوذ من إبصار العين، وهي الحدقة التي يبصر بها.
وبيان الرشد يأتي إن شاء الله تعالى.
ومراد الشيخ بـ"الفك": الإطلاق والإرسال، ومنه: فكَّ رقبةً، أي: أطلقها من العبودية، لكن هذا الإطلاق في المجنون لا يتوقف على مطلق له، أطبق عليه الأئمة في آخر كتاب "التفليس"، وعبارتهم: أنه ينفك بمجرد الإفاقة، والزيادة التي قالها الشيخ لم أرها لغيره؛ فلعلها محمولة على ما إذا جن بعد بلوغه وقبل إيناس الرشد، وفي الصغير هل يتوقف عل مطلق؟ فيه كلام سيأتي.
قال: والبلوغ في الغلام بالاحتلام، والاحتلام – كما قال الماوردي -: إنزال المني الدافق في نوم أو جماع أو غيرهما، بالاختيار أو بدونه، والدليل [على] كونه بلوغاً: قوله تعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ}[النور: ٥٩] وأراد بلوغ