وإذا كان الولد مخلوقاً من مائهما دل الحمل على تقدم إنزالها، فصار كما لو أنزلت.
ومن هذين التعليلين يظهر [لك] أنه علامة على أي نوع من أنواع البلوغ، وفي "الحاوي": أن بعض أصحابنا وَهِمَ فجعله بلوغاً في نفسه.
وعلى كل حال: إن كانت المرأة ذات زوج حكم ببلوغها قبل أن تضع بستة أشهر؛ لأنه أقل ما تضع له المرأة، كما حكاه في "المهذب" وغيره. [وقيل في "الرافعي"]: ستة أشهر وشيء، وفيه نظر.
وإن كانت مطلقة، وأتت بولد يلحق الزوج: - حكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة، قال المحاملي:"لجواز أن تكون في تلك اللحظة حملت، وأثر ذلك يظهر في وجوب قضاء الصلوات الفائتة في ذلك الوقت وترتب الأحكام".
فرعان:
أحدهما: الخنثى المشكل بلوغه بالسن كبلوغ غيره، وخروج [صورة] المني من الفرجين يحصِّل البلوغ. ولو خرج من أحدهما، أو رأى صورة الحيض من فرج النساء، فقد حكى الإمام عن العراقيين والشيخ أبي علي: أنا لا نحكم بالبلوغ؛ لجواز أن يعارضه خروج ما هو على صفة الحيض. ثم قال: وهذا مشكل؛ لأن الأصحاب قالوا: الخنثى إذا أمنى في أوان البلوغ بفرج الرجال فهو رجل، وإذا حاض بفرج النساء فهو امرأة، فإذا كان ما هو على نعت المني دالاًّ على الذكورة فيجب القطع بكونه منيًّا دالاً على البلوغ، فإذا لم نحكم بالبلوغ وجب ألا نحكم بالذكورة، وكذلك القول [في الحيض إذا انفرد ولم يعارضه المني كالقول] في المني إذا لم يعارضه الحيض.
ثم الحق الذي يجب اتباعه أن نقول: إن المني إذا انفرد خروجه كان بلوغاً،