للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام: وقد تتبعت كتب العراقيين وتعاليق أبي حامد فلم أجده.

[وإجازته نفسه هل تلحق ببيعه شيئاً من أمواله؟ حكى القاضي الحسين عن العبادي فيها وجهين]، وهما مذكوران في "الإشراف" قولين، وفي "الحاوي": أنه إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعاً، وعمله مقصوداً في كسبه – لم يصح ذلك منه، وتولَّى الولي العقد عليه، وإن كان غير مقصود مثل أن يؤاجر نفسه في حج أو وكالة في عمل، وليس عمله مقصوداً في كسبه؛ لاستغنائه بماله – صحت الإجارة؛ لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بهذا العمل، فأولى أن يجوز منه بعوض.

قال الشيخ –رضي الله عنه -:فإن أذن له في النكاح صح. الكلام في هذا مستوفي في كتاب النكاح، فليطلب منه. وإن أذن له في البيع فقد قيل: يصح؛ لأنه عقد معاوضة فملكه بالإذن كالنكاح. وهذا هو المذهب في "النهاية" في كتاب النكاح، ويشترط عليه أن يعين له العين التي يبتاعها وثمنها.

قال: وقيل: لا يصح؛ لأن المقصود منه المال، ولا يصح منه مع الحجر كما إذا كان بغير إذن وليه، ولأنه فيه بمنزلة الصبي، وقد تقدم أن الصبي لا يصح بيعه وإن أذن له الولي، وهذا هو الصحيح في [كتاب] "التتمة" في كتاب النكاح، و [هو] الأصح في "التهذيب"، وقال [الإمام] ثَمَّ: إنه غير معدود من المذهب.

وهذا الخلاف جيري كما حكاه البندنيجي فيما إذا أذن له في الشراء أو الإجارة وغير ذلك من عقود المعاملات، إذا قدر له العوض فيه كما قاله الرافعي، وحقيقته ترجع إلى أنه مسلوب العبارة في المعاملات كالصبي، أو هو صحيح العبارة لكن يتوقف الحكم بصحتها على الإذن، وعلى هذا يخرج ما إذا وكله [غيره] في شيء منها، وما إذا اتهب وقبل الوصية، كما حكاه الرافعي.

والمذكور في "الحاوي" في الوصية وقبول الهبة: الصحة، وادعى الإمام ان الأكثرين على صحة الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>