ويجري الخلاف في بيع السفيه بالإذن في قبضه، ما توجه له [في] قبضه بالإذن، لكنه وجهان كما حكاه الرافعي وغيره في كتاب الخلع، وأرجحهما في "المجرد" للحناطي: صحته.
فرع: إذا اشترى شيئاً بغير إذن وليه وتسلمه، فتلف في يده أو أتلفه فلا مطالبة للبائع بسبب ذلك، لا في الحال ولا بعد فك الحجر، سواء كان عالماً بسفهه أو لا؛ لتقصيره. نعم، إذا أتلفه وفك الحج رعنه هل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى وفاء بدل ذلك؟ فيه وجهان رواهما الماوردي وصاحب "التقريب"، قال الإمام: وهذا عندي هفوة؛ لأنه لو وجب لثبتت المطالبة به ظاهراً؛ إذ لا مانع، وقد حكى الرافعي ذلك وجهاً، وجوز المطالبة ظاهراً.
قال: وإن طلق أو خالع صح:
أما الطلاق؛ فلأن الحجر لا يتناوله؛ لأنه حراسة للمال وحفظ له؛ فإنه يسقط عن نفسه نفقة امرأته، وإن كان قبل الدخول بها رجع إليه نصف الصداق، وإذا كان كذلك لم يمنع منه، وأيضاً: فإن العبد يطلق بغير إذن مولاه، ولا يجري مجرى العقود التي منع منها، فكذلك هاهنا، ولا يقال: في إيقاع الطلاق منه تسبب إلى إتلاف ماله في النكاح، والتزام المهر الجديد؛ لأنا نقول: إذا كان كذلك سَرَّيناه بجارية، ولا نزوجه حتى لا يؤدي إلى ذلك، كذا أجاب به القاضي أبو الطيب، وفيه نظر؛ لأنا إنما نسرِّيه بعد كثرة الطلاق منه، وذلك لا يمنع ما جرى من محذور.
وأما في الخلع؛ فلأنه إذا صح طلاقه فبعوض أولى.
قال: إلا أنه لا يسلم إليه المال؛ للحجر عليه فيه، فلو سلمه إليه ضمنه المسلم.
تنبيه: السفه: ضعف العقل وسوء التصرف، وأصله: الخفة والحركة، [يقال: سفهت الريح الشجر: مالت به، وسمي هذا سفيهاً؛ لخفة عقله.
قيل: ولهذا سَمَّى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء في قوله: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ}[النساء: ٥].