وقد حكى عن أهل اللغة: أن السفيه: الجاهل الذي قل عقله، وجمعه: سفهاء، وقد سفه – بكسر الفاء – يسفه: بفتحها، والمصدر: السفه، والسفاهة والسَّفَاهُ].
قال: وإن كان مصلحاً لدينه وماله انفك عنه الحجر، أي: من غير حاكم؛ لأنه حجر ثبت بغير حاكم؛ فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون، وهذا ما صححه الإمام والمتولي، وجزم به الغزالي، وينسب إلى ابن سريج.
قال: وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم؛ لأن الرشد مما يعرف بنظر واجتهاد؛ فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه، وهذا يروي عن ابن أبي هريرة، وهو الأصح في "التهذيب"، والقائلون به قالوا: كما ينفك بالحاكم ينفك بالأب والجد، وفي الوصي والقيم وجهان.
قال الرافعي: وهذا يطعن في توجيههم إياه بالحاجة إلى النظر والاجتهاد.
وحكى الطبري عن أبي حامد: أن الصبي إن كان الناظر في ماله الأب والجد، فبلغ رشيداً زال الحجر عنه من غير حاكم، وإن كان الناظر فيه الحاكم فوجهان، وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يحمل ما قاله الشيخ أولاً وما قاله هنا، وجزم في "البحر" في كتاب "الوصية" بأن الولي إن كان أباً أو جدًّا انفك بنفسه، وإن كان حاكماً أو قيماً فلابد من فك الحاكم، وإن كان وصيًّا فوجهان.
فرع: لو ادعى [الابن] على الأب أنه بلغ رشيداً، وطالب فك الحجر عنه، وأنكر الأب لم يحلف.
قال في "الإشراف": ويحتمل أن يخرج وجه آخر على مقتضى قول أبي حامد: إن الأب يحلف؛ لأن الحلف يستخرج منه الإقرار، [فهو لو] أقر برشده انعزل عن الولاية؛ فكان للتحليف فائدة.
فرع: إذا حكم الحاكم للسفيه في تصرف خاص ففيه وجهان: