فعلى الصحيح: إن كان المال باقياً انتزعه المحيل منه، وهل يرجع عليه المحتال بشيء؟ فيه وجهان:
أصحهما في "الشامل" و"التتمة" وغيرهما: أن له الرجوع.
واختيار الشيخ أبي حامد: لا.
وإن كان تالفاً فلا تراجع بينهما؛ لأن المحيل يقول: تلف عليَّ ملكي في يدك، والمحتال يقول: تلف بعد أن أخذته من حقي.
قال: وإن قال المحيل: أحلتك، وقال المحتال: بل وكلتني وحقي باقٍ عليك – فالأظهر أن القول قول المحتال؛ لأنهما توافقا على شغل ذمة المحيل وهو يدعي براءتها بالحوالة، والأصل بقاء الشغل، وهذا قول المزني.
قال: وقيل: القول قول المحيل؛ اعتباراً بالظاهر كما قررناه، وهذا قول ابن سريج.
قال الرافعي:[وقد حكى] عن القاضي الحسين القطع به.
التفريع:
إن قلنا بمذهب المزني نظر:
فإن لم يكن المحتال قد قبض المال لم يجز له قبضه، ويرجع على المحيل بحقه، وهل للمحيل أن يرجع بما أحال به على المحال عليه في الظاهر؟ فيه وجهان.
وإن كان قد قبضه وهو باقٍ قبل للمحتال:[خذه] في حقك، وفي "الوسيط" حكاية وجهين: