للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وألحق به في الحكم استئجار البئر ليستقي ماءها وغيره منع فيها كما سنذكره.

ولو استأجر بركة ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك جاز.

وفيه وجه: أنه لا يجوز.

السابع: أن تكون واقعة لمن خرج عوضها عن ملكه واحترز به عن مسائل.

منها: استئجار المسلم للجهاد لا يجوز؛ لأن الخطاب به متعلق بالمسلمين على العموم فيكون الأجير فيه قائماً بما خوطب به، ويستحيل أن يقع فعله عن غيره ويجوز للإمام استئجار الذمي عليه على الأصح؛ لأن المنفعة تعود للمسلمين دونه.

ومنها: الاستئجار للأذان، وفي صحته ثلاثة أوجه:

أحدها: وبه قال الشيخ أبو حامد، ويقال: إن ابن المنذر نقله عن الشافعي أنه لا يجوز لا للإمام ولا لغيره.

والثاني: أنه يجوز لهما وهو الأظهر في الرافعي.

وفي النهاية في كتاب الصداق.

والثالث: يجوز للإمام ولا يجوز لغيره.

وإذا قلنا بالجواز تبعت الإقامة.

وما الذي يقابل الأجرة؟ فيه أربعة أوجه:

أحدها: رعاية الوقت.

والثاني: رفع الصوت.

والثالث: [في] الإتيان بالحيلتين.

والرابع: وهو الأصح جميع الأذان بجميع صفاته، وكل هذا مذكور في باب الأذان، وقد ألحق القاضي الحسين في فتاويه الاستئجار لقراءة القرآن الكريم على رأس القبر مدة بالأذان وتعليم القرآن وجزم [فيه] بالصحة.

ومنها: الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة لا يجوز، وكذا في صلاة النفل والتراويح على أصح الوجهين، لأن الإمام يصلي لنفسه ومهما صلى اقتدى به من يريد، وإن لم ينو الإمامة على الأصح خلافاً لوجه حكاه العبادي في الزيادات أن من شرط صحة الاقتداء نية الإمامة، ومن جوز الاستئجار على ذلك ألحقه بالأذان لتأدي الشعار.

<<  <  ج: ص:  >  >>