للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام في باب الزكاة: إن الظاهر في صدقة التطوع: أنه لا حاجة إلى اللفظ فيها؛ تشبيهًا بصدقة الفرض, وأنه الذي عمل به الكافة] واختار ابن الصباغ أنه لا يفتقر في الهبات المذكورة إلى إيجاب وقبول, بل إذا وجد ما يدل على ذلك كفى.

واستشهد له في كتاب النفقات بأن الشافعي –رضي الله عنه –قال فيما إذا دفع الوثني إلى زوجته نفقة مدة, ثم اسلم, وتخلفت حتى انقضت عدتها, [وطالبها بالنفقة] فقالت: إنما دفعت لي هبة, وقال: بل سلفًا في النفقة –ينظر: إن كان حين دفع شرط أنها نفقة مستقبلة كان عليها ردها, وإن أطلق لم يكن عليها الرد؛ لأنه متطوع, وهذا يقتضي أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ الهبة والإيجاب والقبول؛ فإنه جعله متطوعًا عند الإطلاق.

ثم قال: وما قاله الشيخ أبو حامد والقاضي فغير مستقيم؛ لأنه خلاف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وما اجمع المسلمون عليه, فإنه كان يهدى إليه –عليه السلام –وكان يقبضه, ويتصرف فيه, ولم ينقل في [شيء من] ذلك إيجاب ولا قبول ونقل أنه صلى الله عليه وسلم تصدق, ولم ينقل عنه التلفظ, ولا يمكن حمل ما فعله السلف على الإباحة؛ لأن الإباحة تختص بالمباح له, وقد كان –عليه السلام –يتصرف فيما يهدى إليه.

ثم صريح الإيجاب: وهبتك, وأعمرتك, وأرقبتك, ومنحتك, وكذا ملكتك بلا ثمن, وفي قوله: أطعمتك هذا الطعام فاقبضه, وجهان, أحدهما: أنه ليس بصريح حتى لو قبضه ثم قال: لم أرد به الهبة, [قبل قوله] , كما حكاه في "الزوائد" عن الطبري.

فروع:

إذا وهب الأب لولده الذي في حجره شيئاً, فهل يفتقر إلى الإتيان باللفظ أم يكفي فيه النية؟

وإذا افتقر, فهل يحتاج إلى إيجاب وقبول, أم يكفي أحدهما؟ فيه [وجهان تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>