للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرافعي في "الشرح" لم يتعرض للكلام إلا في الأب، ولا [غيره مما] ذكرناه إلا فيه، والله أعلم.

قال: وإن وهب شيئاً ممن هو أعلى منه؛ أي: كهبة بعض الرعية للسلطان، والغلام لأستاذه، والفقير للغني - ففيه قولان أي: في الجديد، كما حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي عن نصه في كتاب النفقات، والرافعي عن نصه في اخلاف العراقيين:

أحدهما: لا يلزمه الثواب؛ لأن ما صح تملكه من غير ذكر بدل لم يستحق فيه البدل، كالوصية، ولأنه تمليك [مال] لا يعوض فلا يوجب المكافأة [بعوض] كهبة النظير للنظير وهذا هو الصحيح عند المعظم ومنهم القاضي الحسين.

والثاني: يلزمه؛ [لقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان: "إنا نقبل الهدية, ونكافئ عليها", وقوله - عليه السلام -: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها"، ولأن العرف يقتضي ذلك فاتبع. وهذا ما اقتصر [بعضهم] على حكايته عن القديم، ورجحه الشيخ أبو محمد والروياني وصاحب "المرشد"، وطرده بعض المراوزة في الهبة للمساوي، وطرده صاحب "التهذيب" في هبة الأعلى للأدنى، والصحيح - وهو المذكور في طريق العراقيين -: الأول، وقرب القاضي الحسين الخلاف من الخلاف في مسألة الغسال والقصار والمزين. ثم محل الخلاف عند بعض الأصحاب فيما إذا نوى

<<  <  ج: ص:  >  >>