الثواب [عند الهبة]، أما إذا لم ينوه لم يستحقه وجها واحدًا، وقد يستدل له بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال:"من وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها [ما] لم يثب عليها".
وعلى هذا: فلو اختلفا في النية فمن القول قوله؟ فيه قولان، ومنهم من طرد القولين سواء نوى أو لم ينو، وهو الأظهر.
ثم الخلاف في الهبة بعينه يجري في الهدية، كما صرح به البندنيجي في كتاب الشفعة، بل من طريق الأولى؛ لأن العرف الغالب اقتضى الثواب فيها دون الهبة.
تنبيه: الثواب: العوض، وأصله من: ثاب، إذا رجع، وكأن المثيب يرجع إلى المثاب مثل ما دفع.
قال: وفي قدر الثواب، أي: إذا أوجبناه - ثلاثة أقوال؛ أي: منصوصة في التفليس - كما قال البندنيجي -:
أحدها: يشبه إلى أن يرضى؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة - وفي رواية: بكرةً - فعوضه منها بعض العوض - وفي رواية: بست بكرات - فسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:"إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي, ثم يتسخطه, فيظل يتسخط فيه عليَّ, وايم الله, لا أقبل – بعد مقامي هذا – من رجل من العرب هديةً, إلا من قرشي, أو أنصاري, أو ثقفي, أو دوسي"، زاد أبو داود:"مهاجري", وفي رواية: