"لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قُرشي أو أنصاري أو أوسي".
قال الأصحاب: وإنما خص من ذكر؛ لأنهم مشهورون بسماحة النفوس وقلة الطمع، وعلى هذا يكون للموهوب له الرد إن لم يرض الواهب بالبدل".
والثاني: يلزمه قدر الموهوب؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يستمر فيه وجبت فيه القيمة؛ كالنكاح، وهذا ما رجحه الإمام [والقاضي] الروياني.
فعلى هذا: أي وقت تعتبر القيمة؟ فيه وجهان عن رواية صاحب "التقريب":
أحدهما: يوم القبض، وهو الأظهر.
والثاني: يوم الثواب، و [للموهوب] له ردها على هذا القول إذا طلب الواهب قيمتها، وإن لم يطلب وترك الثواب فليس له الرد، صرح به البندنيجي، وإذا أثابته قدر قيمتها لم يكن للواهب الرجوع.
و [القول] الثالث: يلزمه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة؛ لأن العوض ثبت بالعرف فرجع [في قدره] إلى العرف، وهذا ما اختاره في "المرشد".
ومن الأصحاب من أوجب إثابة ما ينطلق عليه الاسم، وفي "الوجيز": أنه يلزمه - على قول - ما يزيد عن القيمة ولو بقليل.
قال الرافعي: ولم أره بهذه العبارة لغيره، ولا له في غير هذا الكتاب، فلعله محمول على ما يكون ثوابًا لمثله في العادة؛ إذ العادة تقتضي زيادة عن القيمة.
و [على] الأقوال كلها: لا يتعين للثواب جنس من الأموال، بل الخيرة فيه إلى المتَّهب.
قال: فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها"، ولأنه لم يرض بزوال ملكه بغير عوض، ولا فرق في ذلك بين أن تكون