وفي "أمالي" أبي الفرج السرخسي وجه: [أن] للمتهب أن يمسكها في حال زيادتها ويبذل قيمتها دون الزيادة، ولو تلفت قبل الثواب مع الامتناع من الإثابة رجع في قيمتها على أحد القولين في "الحاوي"، [وهو الأصح في غيره.
ولو نقصت: فإن كان يفعله ضمنه، وكذا بغير فعله على أحد الوجهين في "الحاوي"].
وقيل: للواهب في مثل هذه الحالة أن يترك العين ويطلب القيمة.
وحكى الماوردي: أن غير الموهوب له لو أثاب الواهب جاز، ولم يكن للواهب الرجوع في الهبة - ولا للدافع [أيضاً]- بمثل ما دفع على الموهوب له لينزعه.
قال: فإن قلنا: لا يلزمه الثواب، فشرط [له] ثوابًا مجهولًا بطل؛ لأنه خالف موجب الهبة وإثبات العوض و [موجب] البيع بجهالة العوض فبطل، لكن هل يضمن العين في هذه الحالة إذا تلفت في يده؟ المفهوم من كلام الشيخ الآتي من بعدُ: أنه يضمن؛ تغليبًا لشائبة البيع.
وكان يتجه أن يقال يتغلب شائبة [الهبة]؛ لأن اللفظ لها كما سنذكره في الفصل بعده.
وعلى هذا يكون في الضمان وجهان أو قولان؛ كما في الهبة الفاسدة.
قال: وإن شرط ثوابًا معلومًا ففيه قولان:
أحدهما: يبطل؛ نظرًا إلى اللفظ، وذلك منافٍ له على هذا القول، وهذا ما رواه الربيع، وقال البندنيجي [في كتاب الشفعة] إنه ليس بشيء.
والثاني: يصح؛ نظرًا إلى المعنى، وهذا ما نص عليه في "المختصر"؛ في كتاب الشفعة، وصححه الرافعى.
فعلى هذا: لو اختلفا، فقال: وهبت منك بثواب، وقال المتهب: بل بغير ثواب –