للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن القول قوله؟ فيه وجهان:

الذي أجاب به ابن كج: أنه قول الواهب.

وفي "الجيلي"؛ تفريعًا على هذا القول: أنه يكون هبة. وهذا لا يفهم.

قال: وإن قلنا: يلزمه الثواب، فشرط ثوابًا مجهولًا جاز؛ لأنه أكد مقتضى العقد بالشرط، وحكى الغزالي وجهًا: أنها تبطل؛ بناء على ما سنذكره من أن ذكر العوض يلحقه بالبيع، وإذا كان ييعًا بطل؛ لجهالة العوض.

والقائلون بالصحة يقولون: إنما نجعله ييعًا إذا تعذر جعله هبة، وهاهنا اللفظ والمعنى متطابقان؛ فلا معنى لجعله ييعًا، قال الماوردي: وعلى هذا إذا لم يثبه وتلفت العين لزمه أن يثيب أو يغرم القيمة قولًا واحدًا.

قال: وأن شرط ثوابا معلومًا فقيه قولان:

أحدهما: [أنه] ييطل؛ نظرًا إلى اللفظ، وهذا شرط ينافي مقتضاه، فعلى هذا قال الشيخ: [ويكون] حكمه حكم البيع الباطل؛ لأنه لم يرض بإزالة ملكه لا ببدلٍ، ولم يسلم له، فإذا تلف ضمن قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف على أصح الوجوه، ولو نقصت ضمن النقص.

والثاني: يصح، ويكون حكمه حكم البيع الصحيح؛ نظرًا إلى المعنى، وهذا ما صححه الرافعي، فعلى هذا يثبت خيار المجلس، والشرط، والرد بالغيب، والشفعة.

ومقتضى ما ذكره الشيخ: أن يلزم هذا العقد بمجرده، وتثبت هذه الأحكام.

وحكى المراوزة وجهًا: أنه ينعقد هبة؛ نظرًا إلى اللفظ، ويتعين الثواب لا يفسد العقد؛ لأنه إذا صح مع جهالة الثواب فمع معرفته أولى.

فعلى هذا: لا يثبت [فيه] خيار ولا شفعة، ولا يلزم إلا بالقبض؛ وهذا ما أفهمه كلام الماوردي حيث قال: وعلى هذا القول يكون الفرق بينه وبين البيع: [أنه في

<<  <  ج: ص:  >  >>