الهبة إذا شرط الثواب المعلوم يكون مخيرًا بين دفع الثواب وبين رد الهبة] , وفي البيع يلزم دفع الثمن، ولا خيار.
ولو كافأه على هذا بدون المشروط، إلا أنه قريب منه، ففي "شرح" القاضي ابن كج وجهان في أنه هل يجبر على القبول؛ لأن العادة فيه المسامحة، أم لا؟ ولو شرط على قولنا باقتضاء الهبة [الثواب] نفيه صح على الأصح، وفيه وجه: أنه لا يصح؛ لمخالفته وضع العقد.
وإذا أطلقا عقد الهبة، وقلنا باقتضائها الثواب فهل يثبت فيه الخياران؟ فيه وجهان في "تعليق" البندنيجي في كتاب البيوع.
وإذا خرج الموهوب مستحقًا [رجع المتهب بما بذل، وليس للواهب أن يقول: أهدي إليك غيره. ولو خرج الثواب مستحقًا]، وقلنا بوجوبه كان للمتهب أن يثيبه غيره ويمسك العين، قاله الماوردي.
ولو خرج بعضه مستحقًا فهو بالخيار بين أن يرجع على الواهب بقسطه من الثواب وبين [أن يرد] الباقي ويرجع بجميع الثواب، وقيل: تبطل الهبة في الكل كما في نظيره من البيع.
ولو وجد المتهب أو الواهب بما قبض عيبًا - كان له رده والرجوع على صاحبه بما أخذ منه، قاله القاضي الحسين. وقضية ما حكينا عن الماوردي: أن الواهب إذا ردَّ ما قبضه لا يمكن من أخذ ما بذله إلا أن يمتنع المتهب من بذل عوضه.
فرع: إذا وهب من شخصين، فرد أحدهما، وقبل الآخر - صحت في حق من قبل، جزم به العراقيون.
وحكى في "التتمة" وجهين فيما إذا وهب [له] عينًا، فقبل نصفها.
وإذا دفع إنسان لآخر دراهم، وقال: ادخل بها الحمام، أو اشتر [بها] لنفسك