وعن عثمان - رضي الله عنه - أنه أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.
ولأن الوصية لا تزيل الملك في الحال، وتفيد الثواب بعد الموت؛ فصحت كسائر القربات.
وأما في السفيه فبالقياس عليه، بل من طريق الأولى؛ لأنه صحيح العبارة؛ ولهذا جزم البندنيجى بصحة وصيته، وكذلك المراوزة هنا، وهو الذي صححه الرافعي.
وحكى الغزالي [في كتاب] التدبير في صحته خلافاً.
ولا فرق بينهما، وفي الحاوي أنا إذا لم نصحح وصية الصبي، ففي المبذر وجهان:
والصحيح من القولين في الصبي عند الأكثرين: البطلان، وعند الأستاذ أبي منصور وصاحب المرشد مقابله.
وعلى هذا قال في الحاوي: في صحة محاباته وهبته وعتقه في مرض موته وجهان:
وجه الصحة: أن ذلك وصية تعتبر من الثلث.
ووجه المنع: أن الوصية يقدر على الرجوع فيها إن شفي، والهبة والعتق لا يقدر على ردهما.
والعبد إذا أوصى ثم مات على الرق؛ بان فساد وصيته، وإن عتق وترك مالا فوجهان:
أصحهما في الرافعي: البطلان؛ لأنه لم يكن أهلا حينئذ.
والمفلس إذا أوصى، فإذ رد الغرماء وصيته بطلت، وإن أمضوها جازت، إن قلنا: حجره حجز المرض، وإن قلنا: حجر السفه كان على الخلاف.
والمرتد إذا أوصى، وقلنا ببقاء ملكه، ففي صحة وصيته وجهان:
أصحهما في البحر: الجواز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute