للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعضد ما ذكرناه.

ولأن ما وجب غسله وإراقته، وجب أن يكون كنجاسة سائر النجاسات.

قال: والخنزير- قال [بعضهم]: للإجماع عليه، وفيه نظر؛ لأنه يقال: إن الإمام أحمد قال بطهارته، وحكى الفوراني ذلك عن مالك أيضاً، واستدل له الماوردي بقوله- تعالى-: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] فإن المراد بلحم الخنزير: هو جملته؛ لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة فكان حمله على ما ذكرناه من الفائدة أولى من حمله على التكرار.

وغيره قال: لأنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه يجب قتله، ولا يجوز الانتفاع به، بخلاف الكلب.

قال: وما تولد منهما- أي: من كلب وخنزير- لأنهما أصله.

قال أو من أحدهما- أي: وحيوان طاهر- لأن مبنى النجاسة على التغليب.

قال: والميتة- أي: لحمها وإهابها:

أما اللحم: فلقوله- تعالى-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣]، وتحريم

<<  <  ج: ص:  >  >>