للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ليس بمحرم ولا ضرر فيه، يدل على نجاسته.

وأما إهابها: فلقوله- عليه السلام-: "أَيُّمَا إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهرَ".

[وفي "التتمة" حكاية وجه عن رواية ابن القطان أن جلد الميتة لا ينجس بالموت؛ وإنما الزهومة التي في الجلد تصيره نجساً؛ فيؤمر بالدبغ لإزالتها؛ كما يغسل الثوب من النجاسة].

قال: إلا السمك والجراد؛ يحل تناولهما لقوله- عليه السلام-: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ .. " الخبر المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>