قال المتولي:[وهذا] إذا لم يكن له مع أهلها اختلاط، فإن كان لا يصدق [في الحكم][و] يدين.
ولو قال العجمي: أردت بهذه الكلمة معناها بالعربية، ففي وقوع الطلاق وجهان:
أصحهما- وبه قال الشيخ أبو حامد-: أنه لا يقع.
وفي النهاية عند الكلام في الطلاق بالحساب: أنه لا يقع بلا خلاف، واتفق عليه الأصحاب.
ولو قال:[لم] أعلم أن هذه الكلمة معناها قطع النكاح، ولكن نويت بها الطلاق، وقصدت قطع النكاح- لم يقع.
قال: ويملك الحر ثلاث تطليقات- أي: سواء كانت زوجته حرة أو أمة- لما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه سولم فقال: أرأيت قول الله- عز وجل-: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] فأين الثالثة؟ قال:"تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ".
قال في "الشامل": وهذا ما فسرت به عائشة وابن عباس.
وذهب جماعة إلى [أن] قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، المراد به ترك المراجعة حتى تنقضي العدة؛ فتملك نفسها، والثالث قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، وهذه الآية نسخت المراجعة بعد الثلاث؛ فإنه كان في صدر الإسلام يطلق الرجل امرأته في العدة، ولو بلغ الطلاق عشراً.
ولأنه حق خالص للزوج يختلف بالرق ولاحرية؛ فوجب أن يعتبر فيه رقه وحريته كعدد المنكوحات.
قال: ويملك العبد طلقتين؛ لما روت عائشة- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طَلَاقُ العَبْدِ اثْنَانِ".