للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول، وها هنا بخلافه.

قلت: وما حكي [عن] القاضي أبي الطيب موافق لما رواه في باب اللعان عند نسبته المرأة إلى غير الزنى عن أبي إسحاق وأبي علي الطبري، من أن [له أن] يلاعن لنفي الولد [عند نسبتها] إلى وطء الشبهة.

والمحكي عن ابن الصباغ في المسألة المستشهد بها يناقضه ما حكاه في كتاب اللعان في باب ما يكون قذفاً؛ فإنه قال: إذا أتت بولدٍ فقال: هو من زوج قبلي، وعرف لها زوج، وكان يمكن أن يكون [منهما] أنه يُرَى القائفَ.

وهذه المسألة قد تقدم بعض الكلام فيها في باب اللعان، وفي أول هذا الباب.

وقد يظهر عن بعض الناقلين فيه مناقضة فليتأمل.

والرابع: أن يطأ الشريكان الجارية المشتركة بينهما.

والخامس: أن يطأ أمته، ثم يبيعها فيطأها المشتري.

تنبيه: العرض على القائف في الصور التي ذكرناها منوط بأمرين:

أحدهما: أن يدّعي كل من الواطئيْنِ أن الولد منه، أو يقيم بينة على أنه ولد على فراشه.

وقال [بعض] أصحابنا: يقرع بين البينتين في النسب.

وعلى المذهبك إذا ألحقه القائف بأحدهما، فهل يلحقه بالقافة، أو بها مع البينة؟ فيه وجهان في "زوائد" العمراني.

أما إذا ادّعى أحدهما ذلك، وأنكر الآخر أو سكت ففيه قولان:

أحدهما: يحكم به للمدعي.

والثاني- وهو الأظهر والذي حكاه ابن كج-: أنه يعرض على القائف لحقِّ الولد؛ كما لو نفياه.

وقال الإمام في كتاب اللعان عند نسبة الزوج الولدَ إلى الواطئ بالشبهة: إن القافة إنما تجري إذا اعترف الواطئ بالوطء ووجد التداعي بين الزوج والواطئ

<<  <  ج: ص:  >  >>