الظهار أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم، وهذه نية التحريم بصفة مؤكدة.
قال: وإن نوى تحريمها، لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين:
أما إذا كانت أمة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم:"أتى منزل حفصة؛ فلم يجدها وكانت قد خرجت إلى بيت أبيها، فدعا أمته مارية إليه؛ فأتت حفصة، فعرفت الحال؛ فغضبت، وقالت: يا رسول الله، في بيتي، وفي يومي، وعلى فراشي؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيها: "إِنِّي أُسِرّ إِلَيْكِ سراً فَاكْتُمِيهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ"؛ فنزل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢]: قدر لكم وأوجب عليكم كفارة أيمانكم.
وأما إذا كانت زوجة فبالقياس على الأمة؛ بجامع ما اشتركا فيه من تحريم فرج حلال بما لم يشرع تحريمه به.
وعن رواية صاحب "التقريب" وأبي يعقوب الأَبِيوَرْدِي وغيرهما حكاية وجه: أن الكفارة إنما تجب في الزوجة إذا أصابها، وتكون هذه اللفظة مع نية التحريم بمثابة الحلف على ترك الإصابة.
ولو حلف ألا يصيبها، فإنما يلزمه الكفارة إذا أصاب، وعلى هذا: يصير مُولياً بقوله: أنت علي حرام؛ لوجوب الكفارة لو وطئها، وعلى الأول- وهو المذهب- لا يحرم الوطء إلى التكفير، بخلاف الظهار.
ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون نية التحريم مطلقة، أو مقيدة بيوم أو شهر مثلاً.
وفي "النهاية" وغيرها حكاية وجه فيما إذا نوى تحريماً مؤقتاً: أن [نيته تلغى] أصلاً ورأساً، على ما حكاه في كتاب الظهار.
فرع: لو قال: أردت بقولي: أنت علي حرام، الحلف على الامتناع من الوطء، ففي قبول ذلك وجهان حكاهما الإمام وغيره: