أحدهما: أن اليمين لا تنعقد، وهو الذي صححه أئمة المذهب؛ فإن عماد اليمين- كما ذكرنا- اسم معظم، ولم يوجد.
والثاني: أنها تنعقد، وعلى هذا: ففي جعله يميناً في غير الزوجات والإماء من المطاعم والملابس تردد.
قال: وإن لم ينو شيئاً، ففيه قولان:
أحدهما: لا يلزمه شيء؛ لأنه لو كان صريحاً في إلزام الكفارة لما جاز نقله عما هو صريح فيه: كالطلاق، إذا نوى الزوج به الظهار، أو نوى بالظهار الطلاق.
والثاني: يلزمه كفارة يمين، وهو الأصح، ورجحه ابن الصباغ؛ لما روي عن ابن عباس أنه- عليه السلام-: "حرم مارية على نفسه؛ فنزل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الآيات [التحريم: ١]؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من حرم على نفسه حلالاً أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِيْنَ، أَو يَكْسُوَهُمْ"، وهذا عام يشمل الحرة والأمة. والقائلون بها أجابوا عما قاله الأولون: بأنا وإن جعلنا التحريم صريحاً في إلزام الكفارة فليس على طريق القطع، بل يحتمل الطلاق وغيره؛ لأنه مجتهد فيه، والطلاق والظهار صريحان في أنهما على طريق القطع؛ فلا يلتحق الحرام بهما.
ومن هذا القبيل ما لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق؛ فإنا نجعل قوله: أنت طالق، ثانياً- صريحاً في وقوع طلقة ثانية عند عدم النية على الصحيح. ولو قال: أردت به التأكيد، قبلناه قولاً واحداً؛ لكون اللفظ محتملاً له.
ومن أصحابنا من جعل قوله للأمة: أنت علي حرام، صريحاً في إيجاب الكفارة قولاً واحداً؛ لأن النص ورد فيها.
واعلم أن محل الكلام في الأمة إذا كانت حلالاً له، فلو كانت محرمة عليه: كأخته من الرضاع أو النسب، ونوى تحريم عينها، أو أطلق- لم تلزمه الكفارة؛ لأنه صدق في وصفها، وكذا لو قال مثل ذلك للرجعية ولو كانت الأمة معتدة أو مرتدة أو