قال: فإن كانت الأمة للتسري فضلت على أمة الخدمة في الكسوة؛ للعرف, [وهذا هو الأصح.
وقيل: لا تفضل؛ لتساويهما في المقتضى للوجوب] وهو الملك, وكالعبد إذا كان شريفًا.
وهذا الخلاف يجري في الطعام – أيضًا – وفي ذات الجمال وإن لم تكن سرية.
ومنهم من أجراه في العبد الشريف, والظاهر التسوية.
واعلم أن ظاهر إطلاق الأئمة يدل على أن هذا الخلاف في الوجوب؛ لأنهم عللوه بأنه من المعروف, ولفظ الإمام: يجب التفاوت.
وفي "المهذب" أن ذلك استحباب.
قال: والمستحب أن يجلس – أي: بضم الياء – الغلام الذي يلي طعامه معه, فإن لم يفعل – أي: المالك, ويحتمل أن يريد المملوك – أطعمه منه؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه حره ودخانه فليقعده ليأكل معه, وإلا فليناوله أكله من طعامه", وروى: "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه ودخانه فليجلسه معه, فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين".
والأكلة بالضم: اللقمة, وروغها, أي: رواها دسمًا.
وقيل: إنهما سواء في الاستحباب.
وقيل: يجب عليه الترويغ والمناولة, فإن أجلسه معه فهو أفضل.
وقيل: الواجب أحدهما, لا بعينه.
والظاهر الأول.
وأصل الاستحباب في إطعام الطعام اللذيذ يشمل الذي يليه وغيره.