والرفقة، وهذا ما ادّعى الماوردي انه قاله في القديم، واختاره الروياني.
ويقال: إن القولين منصوصان في "البويطي"، وحكى البندنيجي: أنهما منصوصان في "الأم".
والقائلون بالأول قالوا: إن أبا بكر – رضي الله عنه- لما قال ذلك القول قال له عمر – رضي الله عنه -: "لا تأخذ لقتلانا دية؛ لأنهم عملو لله، وأجورهم على الله"، فسكت أبو بكر سكوتَ راجعٍ.
التريع: إن قلنا بالأول وكان المتلف نفساً، فهل تجب الكفارة؟ فيه وجهان: أشبههما في "الرافعي" – وهو أصح في "الحاوي" -: المنع؛ طرداً للإهدار وقطعاص للتبعات، وإن قلنا بالثاني، وكان القتل عمداً ففي وجوب القصاص وجهان، فإن أوجبناه – وهو قول أبي إسحاق قال: الأمر إلى المال – كان في مال الجاني، و [إن] لم نوجبهن فهل تجب دية شبه العمد في مال [العاقلة، او دية العمد في مال] الجاني؟ خرجه الإمام على الخلاف الذي حكيناه عن روايته فيما إذا قتل من رآه في ادر الإسلام على زي أهل الحربن ولم نوجب فيه القصاصن والذي ذكره في "الحاوي": الثاني.
أما لو أتلف [كل من] الفريقين على الآخر شيئاً في غير القتال، أو فيه مع الاستغناء عنه، كما صرح به الإمام وغيره – ضمنوه. وجهاً واحداً، وهذا يضعف قياس عدم تضمين أهل البغي، قياساً على أهل الحرب؛ لأجل النفرة من العود.
قال الماوردي: ولو قصد أهل العدل بإتلاف أموال أهل البغي إضعافهم لم يضمنوا، وفي "تعليق" القاضيالحسين: أنهم لو أكلوا طعامهم قبل انقضاء الحرب، واستمتعوا بدوابهم وأسلحتهم، ولبسوا ثيابهم – فوجهان:
أحدهما: لا شيء عليهم؛ لأنهم أتلفوا متأولين؛ فإن أبا حنيفة يبيح لهم ذلك.
والثاني: يجب عليهم الضمان كما لو حرقوه.
ثم قال: والوجهان ينبنيان على القولين في أهل البغي إذا أتلفوا في حال القتال.