للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاكية للقولين على غير هذا النحو:

أحدهما: أنه كافر أصلي.

والثاني: أنه مسلم؛ لبقاء علقة الإسلام في الأبوين؛ لأن المرتد يجبر على الإسلام ولا تؤخذ منه الجزية، ولاتعقد معه المهادنة، ويؤمر بقضاء الصلوات التي تمر عليه أوقاتها في الكفر، وكل ذلك من علائق الإسلام، وإذا بقيت فيهما علقة الإسلام غلب على الولد حكمه. وهذا ما صححه في "التهذيب"، وبه قال صاحب "التلخيص".

وعند الاختصار يحصل في الولد ثلاثة أقوال كما ذكرها الغزالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>