للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويظهر أن ما قاله المحاملي مخالف لما أورده الشيخ وغيره، و [إذا جمعت بينهما جاء في المسألة قولان:

أحدهما: أنهم ملكوا بانقضاء الحرب والحيازة حقيقة.

والثاني: أنهم لم يملكوا المال، بل ملكوا أن يتملكوه، وهو اختيار ابن سريج وابن خيران.

وقد حكى القولين هكذا القاضي الحسين وغيره في كتاب الزكاة].

وقد يجمع بين الكلامين بالحمل على حالين، فيقال: ما أورده الشيخ يحمل على ملك جملة الغانمين، لا على ملك كل [واحد] منهم قدر ما يستحقه، ويحمل ما حكاه المحاملي على كل [واحد] من الغانمين؛ كما هو ظاهر النص في "المختصر" في كتاب الزكاة؛ حيث قال: ولو غنموا ولم يقسم المال حتى حال الحول، فقد أساء إن لم يكن عذر، ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب، حتى يستقبل بها حولاً كاملاً بعد القسم؛ لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه.

ويدل على الحمل على هذين الحالين أن الماوردي قال في أوائل باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسمة من كتاب "السير": إذا استقر الظفر بالهزيمة وحيزت الأموال والسبي فقد ملكها جميع الغانمين، [على وجه الاستحقاق، لا على وجه التعيين؛ كما يملك أهل السُّهمان الزكاة قبل دفعها.

وأما كل واحد من الغانمين]،فإنما يملك بالحضور أن يتملك ولا يتعين إلا بالقسم؛ كالشفعة تملك الخليط بالبيع أن يتملك، ولم يتعين له الملك لمعنيين:

أحدهما: أن حقه فيها يزول بتركه، وتعود إلى غيره كالشفعة.

والثاني: لو تأخر قسمها حتى حال حولها، لم تجب زكاتها، ولو ملكت وجبت.

وعلى ذلك ينطبق ما حكاه ابن الصباغ في الباب المذكور حيث قال: قال الأصحاب: إذا جمعت الغنائم ثبت لكل واحد من المسلمين حق الملك،

<<  <  ج: ص:  >  >>