وروى محمدبن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"، فلو كان مقسوماً على ستة لقال: إلا السدس، وأما الآية فقد قيل: إنما أضيفت إلى الله – تعالى – تبركا بالافتتاح باسمه – عز وجل- وقيل: إن هذا الخمس لله؛ لأن مصارفه مصارف القربات، وقيل: أضيف إليه؛ قطعاً عما كانت الملوك تفعله قبل الإسلام، فإنها كانت تأخذ الخمس، وقيل: ليعلم أنه ليس مختصاً برسوله اختصاصاً يسقط بموته.
فإذا تقرر ذلك، فهم أن المال كله يقسم على خمسة وعشرين جزءا؛ لأنه أقل عدد لخمسه خمس صحيح.
قال: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصالح، أي: سهم منها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو الآن يصرف في المصالح.
ووجه كون الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته قد تقدم، وروي أنه كان ينفق [منه] على نفسه وأهله وفي مصالحه صلى الله عليه وسلم، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله – تعالى- وسائر المصالح.
ووجه كونه بعد وفاته يصرف في المصالح، قوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن مطعم:"مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"؛ فدل [برده على جميع] المسلمين على ثبوته لهم وإن تغير حكمه، لا على سقوطه، ولا يمكن رده على جميع المسلمين غلا بصرفه في مصالحهم؛ فتعينت، ولأنه سهم مستحق من سهام الخمس؛ فلم يسقط كسائر السهام.
وحكى الإمام قولا: أن سهمه صلى الله عليه وسلم [بعد وفاته] يسقطن وتبقى القسمة على الأسهم الأربعة الباقية، ثم قال: وهذا غريب لم أره إلا في طريقة شيخنا أبي علي.
وفي "الرافعي" أن أبا الفرج الزاز حكاه عن بعض الأصحاب؛ لأن الشافعي