والثاني: لا يسقط؛ لأنه متعين له، فصار كتعيين الحصة بالقسمة.
قال: ثم يقسم الباقي، أي: بعد الحيازة وانقضاء القتال، على خمسة، [أي: عقاراً كان أو غيره]؛ لقوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال:٤١]، وإذا أخرج من مالٍ خُمسه، [كان] مقسوماً على خمسة. ثم بعد ذلك يأخذ خمس رقاع، فيكتب على واحدة: لله والمصالح، وعلى أربعة: للغانمين، ويدرجها في بنادق من طين متساوية، ويخرج لكل قسم رقعة، فما خرج عليه اسم الله تعالى جعله لأهل الخمس، والباقي للغانمين.
قال الإمام: فلو ثبتت الأيدي صورةً على مغانم والحرب قائمة، والمطاردة قائمة، فاقتسموا في هذه الحالة – فالذي رأيت للأصحاب: أن [هذه] القسمة مردودة، ولست أبعد تخريج صحتها على القولين في أن المدد إذا لحق بعد وضع الأيدي والحرب قائمة هل يشارك أم لا؟ وهذا لابد من تخريجه.
قال: فيقسم الخمس على خمسة أسهم؛ لقوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١].
فإن قيل:[المذكور في الآية ستة؛ فينبغي] أن يقسم الخمس عليها كما صار إليه بعض العلماء، وجعل ما لله مصروفاً لرتاج الكعبة؟
قيل في جوابه: إن السنة ثبتت أن المصارف خمسة؛ فإن ابن عباس وابن عمر – رضي الله عنهما – قالا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةٍ.