للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعراض- لم يؤثر، وهذا ما حكاه ابن الصباغ في كتاب الزكاة والرافعي عن الأصحاب ثم، وكذلك هاهنا في الواحد، فيظهر أن يكون محل التردد.

وفي "التهذيب" حكاية القول المنصوص والمخرج فيما إذا أفرز الخمس، وأفرز نصيب كل واحد من الغانمين، أو أفرز [لكل] طائفة شيئاً معلوماً، وقال: إن الأصح نفوذ الرد وعدم الملك، وهو الذي أورده العراقيون.

ولو أعرض جملة الغانمين فالذي ذهب إليه المحققون صحة ذلك، وتنعكس الأخماس الربعة إلى مصارف الخمس، وتوزع عليها. ومن أصحابنا من قال: إذا أعرضوا لم يسقط بإعراضهم شيء من حقوقهم، وهذا الترديد مرتب على ما هو المذهب من أن حصة المعرض نُقَضُّ على الخمس والأخماس الأربعة، ويظهر أن يجيء مثل ذلك فيما إذا كان الغانم واحداً وأعرض.

وقد فرع الأصحاب على أقوال الملك فروعاً ضاق المحل عن الكلام فيها، فلنذكر ما يتيسر منها بعد فراغ مسائل الباب، إن شاء الله تعالى.

قال: وأول ما يبدأ منه بسلب المقتول، فيدفع إلى القاتل؛ للحديث السابق، ولأن حقه متعلق بعينه، وسابق على الاغتنام، وكذا يبدأ بالرضخ إن قلنا: إنه من رأس [المال المغنوم]، كما يبدأ بأجرة النقال والحافظ ونحو ذلك.

وفي "تعليق" القاضي الحسين في كتاب "السير": أن الإمام إذا رام نقل الغنيمة [إلى] دار الإسلام، فإن كان معه حمولة، حمل عليها، وإن لم يكن معه حمولة، فينبغي للمسلمين أن يحملوها بلا كراء إن كانت لهم حمولة، فلو امتنعوا فعلى قولين:

أحدهما: يُكْرِي، ويكون الكراء على الغنيمة.

والثاني: يجبر من معه فضل حمولة؛ لأنه موضع ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>