للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئا؟ قالوا: لا. قال [له]: ارجع، فرد الأرض على من باعك وخذ الثمن منه.

فدل هذا الخبر على أنه كان وقفها، وإلا فما كان يرد شراء من اشترى منها شيئا.

وقد روي عن سفيان الثوري: أنه قال: أرض السواد لا يجوز بيعها؛ فدل على أنها كانت وقفا.

وروي عنه أنه قال: جعل عمر السواد [وقفا] على المسلمين ما تناسلوا. كذا نقله ابن الصباغ.

[وعن] ابن شبرمة [أنه قال]: [إن] أرض السواد لا يصح بيعها ووقفها. وهذا [ما] اختاره فيها الإصطخري والبصريون، وصححه أبو الطيب وغيره.

وعلى هذا قال: لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها كغيرها من الأعيان الموقوفة.

قال: وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة؛ لأنه قد ثبت أنه كان يؤخذ منها شيء باسم الخراج، ولا سبيل مع ما ذكرناه أن يكون ثمنا؛ فتعين أن يكون أجرة، وجوز ذلك من غير بيان مدة؛ لأنه عقد مع الكفار وهم الفرس، والعقد إذا تعلق بالكفار عفي عن الجهالة في قدر العوض والمدة، أصله: [مسألة] العلج. وقد تقدمت.

ومصرف المأخوذ مصرف [خمس] الخمس من الفيء والغنيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>