للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحينئذ فيشبه أن يقال: تضرب ضربا غير مبرح؛ إقامة لصورة الواجب، وإن [لم يفد] التأديب.

تنبيه: في قول الشيخ: على حسب ما يراه السلطان، ما يعرفك أن متوليه السلطان، كما صرح به الأصحاب، وهذا في حق الأحرار إن لم يسم ضرب الزوج زوجته، والمعلم الصبي، والوالد الولد: تعزيرا، وإن سميناه فنستثنيهم [من هذا الإطلاق]، وقد حكيت في باب عشرة النساء وجها حكاه الغزالي ثم: أن للزوج أم يستوفي التعزير المختص بحق الله -تعالى- وحقه في غير النشوز، ولم يحكه ها هنا.

وأما العبيد فالسادة يتولون التعزير المتعلق بحقهم، وهل يتولون التعزير المتعلق بمحض حق الله تعالى؟ فيه خلاف حكاه الغزالي وغيره، وقد سبق في باب حد الزنى، والصحيح: أنهم يتولونه أيضا.

فائدة – نختم بها هذا الباب؛ لتعلقها بحديث ذكرناه فيه؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"-:

قال الشافعي – رضي الله عنه -: ذوو الهيئات الذين تقال عثراتهم هم الذين لا يعرفون بالشر، فتترك لأحدهم الزلة.

و [حكى الماوردي فيهم وجهين [آخرين]:

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر].

والثاني: أنهم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه.

قال: وفي عثراتهم ها هنا وجهان:

أحدهما: صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود.

والثاني: أو للمعصية زل فيها مطيع.

والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>