للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتَطْيْلس؛ لأنه فيه زيادة الزينة، وفي الآثار: "العمائم تيجان العرب".

ويروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةٌ بعمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةً بغَيْرِ عِمَامَةٍ".

والقميص معروف، والرداء قد يخفي، وهو ما يستر العورة والأكتاف.

ولاشك أنه مع القميص أكمل من القميص مع الإزار، وهو ما يستر العورة فقط، أو مع السراويل؛ لأن ستره يعم.

ولفظ البندنيجي والروياني وكثير من الأصحاب: والمستحب أن يصلي في ثوبين: قميص، ورداء، [أو قميص وإزار]، أو قميص وسراويل.

ولعل مرادهم التنويع بحالة الوجود لا التخيير عند وجود الكل؛ لما ذكرناه.

ولفظ الماوردي: المستحب أن يصلي في قميص ورداء، أو رداء وسراويل.

قال: فإن اقتصر على ستر العورة، أي: [بأي] شيء كان من ثوب أو غيره، جاز؛ لأن الشرط سترها، وقد حصل.

وقد يفهم من قول الشيخ: "فإن اقتصر على ستر العورة جاز"- أن مراده: [أنه إذا اقتصر على سترها بثوب واحد جاز، وليس كذلك؛ بل مراده] ما ذكرناه، ولئن كان كذلك فوجهه: ما روى أبو هريرة أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَ لِكُلِّكُم ثَوْبَانِ؟ " أخرجه الشيخان، وفي رواية: "أَوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>