للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها على أن الحكم وقع بالشهادة فقط، أو باليمين فقط، أوبهما؟

فإن قلنا: بالشهادة فقط غرمها الرابع.

وإن قلنا: باليمين فقط، فلا غرم لأجلها على الشاهد.

وإن قلنا بهما: غرم منها خمسين.

[الفرع السادس]: إذا شهد ثلاثة على رجل بثلاثين درهما، فرجع أحدهما عن عشرة، وثان عن عشرين، والثالث عن الثلاثين، فإن قلنا بمذهب ابن سريج في أن النصاب إذا كان باقيا بعد الرجوع، لا يغرم الراجع شيئًا، فلا يغرم هنا الثالث شيئًا من العشرة الثالثة، لأن بها شاهدين: الأول والثاني، ويغرم الأول ثلاثة وثلثا: نصيبه من العشرة الألى، لأنهم رجعوا عنها، وهم ثلاثة، ولا شيء عليه غير ذلك.

وأما الآخران فعليهما من العشرة الأولى مثلًا ما غرم.

وأما العشرة الثانية، فعلى رأي ابن سريج يلزمهما نصفها، وهو خمسة، فيكمل على كل واحد منهما خمسة ونصف وثلث.

وعلى رأي المزنى يلزمهما ثلثاهما، لأنهما تثبت بقول ثلاثة، وقد رجع اثنان، فيكمل على كل واحد مننهما خمسة ونصف وثلث.

وعلى رأي المزني يلزمهما ثلثاهما، لأنها تثبتت بقول ثلاثة، وقد رجع اثنان، فيكمل على واحد ستة وثلثان، فيكون على الوجه الأول جملة ما يغرم: خمسة عشر درهمًا. وعلى الوجه الثاني: ستة عشر وثلثان.

وإن قلنا بأن الراجع يغرم وإن بقي النصاب، غرم الثالث زيادة على ذلك ثلاثة وثلث، لأن العشرة [الثالثة] ثبتت بقول الثلاثة، وقد رجع هو لا غير، ونصيبه منها ثلاثة وثلث، وبذلك يكمل الغرم عشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>