للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب، ثم صححه، وتبعه البغوي، والإمام، ويحكى عن اختيار القفال والشيخ أبي علي.

الفرع الثاني: إذا شهد رجلان وامرأة، ثم رجعوا، قال القاضي الحسين في كتاب الحدود: ليس على المرأة شيء، وعلى الرجل الغرم، وهو موافق لما قاله الماوردي فيما إذا شهد أربعة رجال وامرأة فرجع رجلان والمرأة: أنه لا يجب على المرأة شيء، ويجب على الرجلين.

وقد قال القاضي هاهنا: إنه يجب عليها الخمس.

الفرع الثالث: إذا شهد رجلان وعشر نسوة، ثم رجعوا ففيما يجب على النسوة وجهان، حكاهما القاضي:

أحدهما: نصف الغرم.

والثاني: ثلثه.

الفرع الرابع: إذا شهد أربع نسوة ورجل في الرضاع، ثم رجعوا، قال القاضي الحسين هنا: الأصح من المذهب أن الرجل هنا كالمرأتين.

ومن أصحابنا من قال: يجب علي الشطر.

الفرع الخامس: إذا ادعى رجل أربعمائة، فشهد له شاهد بمائة، وآخر بمائتين، وثالث بثلاثمائة، ورابع بأربعمائة، فالثابت له بالبينة ثلاثمائة، فإذا رجعوا، غرموا الثلاثمائة مائة:

على الأول منها: خمسة عشرون، لأن الشاهد بالمائة الأولى أربعة، وهو أحدهم.

وعلى الثاني منها: ثمانية وخمسون وثلث: خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى، وثلاثة وثلاثون وثلث نصبيه من المائة الثانية، لأنه ثبتت بقول ثلاثة [و] هو أحدهم.

وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث نصيبه من المائة الأولى والثانية ثمانية وخمسون وثلث، ونصيبه من المائة الثالثة خمسون، لأنه ثبتت بقولهما، وبذلك تكمل ثلاثمائة.

وإن حلف المدعي مع الشاهد الرابع على المائة الأخرى، انبنى تغريم الشاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>