للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو المشهور من مذهب الشافعي (١). ونسب لأحمد في رواية له (٢). ولكن قال ابن قدامة (٣): «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون».

وقال ابن تيمية (٤): «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره، بناء على إحدى الروايتين عنه، من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه، بل يخافت بها عنده»، وروي عن الليث بن سعد (٥)، وأبي عبيد (٦)، وداود الظاهري (٧).

وقد سبقت الإشارة - في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسا أدلة القائلين بالجهر بها ومنها ما يلي:

١ - أن الصحابة كتبوها في المصحف، مع أنهم جردوه عما ليس من القرآن (٨)، مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها.

والجواب عن هذا: أنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورة،


(١) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «الاعتبار» للحازمي ص ٨٢، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٥.
(٢) انظر «الاعتبار» ص ٨٢.
(٣) في «المغني» ٢: ١٤٩.
(٤) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٤٢.
(٥) انظر «الاستذكار» ٢: ١٧٦.
(٦) انظر «الاعتبار» ص ٨١.
(٧) انظر «الاستذكار» ٢: ١٧٧.
(٨) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٣٢.

<<  <   >  >>