للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن القيم (١) مشيرا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح».

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية» (٢) في ذكر كلاهم أهل العلم في تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملة، ثم قال (٣):

«وبالجملة هذه الأحاديث ليس فيها صريح، ولا صحيح، بل فيها عدمهما، أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح، ولا المسانيد، ولا السنن المشهورة، وفي روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل ...».

كما ضعف أحاديث الجهر الزبيدي (٤).

القول الثاني:

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقا، وهو قول جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم (٥).

وهو الثابت من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (٦)، وعلي (٧)،


(١) في «زاد المعاد» ١: ٢٠٦.
(٢) ١: ٣٢٥ - ٣٦٣.
(٣) ١: ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٤) انظر «الرد على من أبى الحق» ص ١٨ - ٥٢.
(٥) انظر «سنن الترمذي» ٢: ١٤، «الاعتبار» للحازمي ص ٨١، «المغني» ٢: ١٤٩.
(٦) بدليل حديث أنس الآتي قريبا. وانظر «سنن الترمذي» ٢: ١٤، «أحكام القرآن» للجصاص ١: ١٧، «الاستذكار» ٢: ١٧٧، «الاعتبار» للحازمي ص ٨١، «زاد المسير» ١: ٧، «المغني» ٢: ١٤٩.
(٧) أخرجه عن علي بن أبي طالب- عبد الرازق- في الصلاة- الأثر ٢٦٠١، وابن أبي شيبة ١: ٤١١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢٠٤، وابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٧٨.

<<  <   >  >>