(٢) اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية شرط لحل الذبيحة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية لقوله: {وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} الآية ١٢١ الأنعام وغيره من الأدلة وذهب الجمهور منهم أبو حنيفة. ومالك وأحمد في المشهور عنهما إلى أنها واجبة مع الذكر للآية السابقة ولغيرها من الأدلة: وتسقط عند النسيان لقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} قال الله قد فعلت رواه مسلم وللحديث: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» رواه ابن ماجه. وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى أنها سنة واستدلوا بأحاديث ضعيفة. والأظهر والله أعلم القول الأول وهو الذي تؤيده الأدلة أما أحاديث العفو عن النسيان فليس فيها ما يدل على أن بيحة الناسي حلال بل غاية ما فيها أنه غير مؤاخذ وهذا صحيح. كما اختلفوا في حكم التسمية عند الصيد فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وأبو ثور وأهل الظاهر إلى أن التسمية شرط لحل الصيد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} سورة المائدة الآية: ٤ وغيرها من الأدلة وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة وإسحاق ومالك في المشهور عنه ورواية عن أحمد إلى أنها واجبة عند الذكر وتسقط عند النسيان للأدلة السابقة في التسمية عند الذبح وقيل إنها سنة وهو قول الشافعي ورواية عن مالك وأحمد رحمهم الله والراجح- والله أعلم- القول الأول. (٣) سورة الأنعام، الآية: ١١٨. (٤) سورة الأنعام، الآية: ١١٩ ..